المحقق الحلي

170

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وقيل يصح على ذوي القرابة والأول أشبه وكذا يصح على المرتد وفي الحربي تردد أشبهه المنع . ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف وكذا لو وقف على غير معين كأن يقول على أحد هذين أو على أحد المشهدين أو الفريقين فالكل باطل . وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور والإناث والأدنى والأبعد والتساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا . ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا . وإذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان والولد وإن سفلوا فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شيء ما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد والإخوة وإن نزلوا ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يعين التفضيل . القسم الرابع في شرائط الوقف وهي أربعة الدوام والتنجيز والإقباض وإخراجه عن نفسه . فلو قرنه بمدة بطل وكذا لو علقه بصفة متوقعة وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا كأن يقفه على زيد ويقتصر أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا أو يطلقه في عقبه « 1 » ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض . ولو فعل ذلك قيل يبطل الوقف وقيل يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون وهو الأشبه فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف وقيل

--> ( 1 ) وفي « ب 2 / 148 » : عصبة بدل عقبه .